تحب وترضى ".
وكأنه - قدس الله روحه - وجد الأمر بهذا الدعاء في بعض الروايات فحمله على الوجوب، كما هو مقرر في الأصول، ولم يلتفت إلى تفرده بين الأصحاب رضوان الله عليهم بهذا الحكم.
وهذا كحكمه - رحمه الله - بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة ما لم يتغير (1)، ولا يعرف به قائل، من أصحابنا رضي الله عنهم، سواه.
وحسن الظن به - أعلى الله قدره - يعطي أنه لم ينعقد في عصره إجماع على ما يخالف مذهبه في المسألتين، أو أنه انعقد ولم يصل إليه، والله أعلم بحقيقة الحال.
تتمة:
يمتد وقت الدعاء بامتداد وقت التسمية هلالا، والأولى عدم تأخيره عن الأولى، عملا بالمتيقن المتفق عليه لغة وعرفا. فإن لم يتيسر فعن الثانية; لقول أكثر أهل اللغة بالامتداد إليها; فإن فاتت فعن الثالثة; لقول كثير منهم بأنها آخر لياليه.
وأما ما ذكره صاحب القاموس، وشيخنا الشيخ أبو علي رحمه الله - من إطلاق الهلال عليه إلى السابعة - (2) فهو خلاف المشهور لغة وعرفا، وكأنه مجاز، من قبيل إطلاقه عليه في الليلتين الأخيرتين، والله أعلم.