واحتج القاطعون بالبقاء بوجهين: أحدهما: أن الظالم قد يقتل في الحال الواحد عدة لم تجر العادة بموتهم في تلك الحال، ويلزم من ذلك أنه لو لم يقتلهم لبقوا أو بعضهم. الثاني: لو كان المقتول لو لم يقتل لمات، لكان من ذبح غنم غيره محسنا إليه بذبحها، فلا يستحق الذم.
وجواب الأول تسليم مثل هذه الصورة، ولا يلزم في غيرها، إذ الحكم الجزئي لا يكون له دلالة على الحكم الكلي. وجواب الثاني: أن الذم يتوجه من وجوه: أحدها: إقدامه على التصرف في مال الغير. الثاني: أن إفساد المال كان بسبب المباشر للذبح. الثالث: أنه منع المالك الأعواض الموفية، فإنه لو ماتت بسبب الله تعالى لكانت أعواضه عليه تعالى راجحة على الأعواض المستحقة على المباشر.
وأما الرزق: فهو ما صح أن ينتفع به (134) ولم يكن لأحد منعه منه (135)، فعلى هذا، الحرام لا يكون رزقا، ولو كان إنسان قطع وقته بتناول الحرام، لما كان ذلك رزقا له، بل قد عدل عن اكتساب الحلال المقسوم له إلى