وحكم آخرون بالموت قطعا، وتوقف المرتضى (132)، وهو الحق.
لنا أنه لا دلالة على الجزم بكل واحد من القولين، ومع عدم الدلالة يجب التوقف.
واحتج الجازم بالموت بوجهين: أحدهما: لو جاز أن يعيش لكان القاتل قاطعا لأجله، وبأن الله يعلم بطلان حياته في هذا الوقت، وعلمه سبحانه لا يجوز أن يتبدل.
وجواب الأول منع الملازمة، فإنه لا يثبت أنه قاطع لأجله إلا مع التبين. وجواب الثاني أنه لا يلزم من تجويز الحياة انقلاب العلم، إذ لو بقي لما كان الله تعالى عالما ببطلان حياته. (133)