الأول بالفسخ عند إجازة الثاني فكذلك فيما كان متضمنا للفسخ بعد فرض كون الإجازة متضمنة له لعدم الفرق بين الدلالة عليه بالمطابقة أو بالالتزام فافهم وتأمل، ويتلوه من الاحتمالات في القوة الأول.
هذا ولو اختلف زمان الإجازتين فالتأثير للسابق منهما في الفضولي صحة مطلقا سواء كان من الأول أم الثاني على القول بالملك أو القول بالإباحة في المعاطاة، فسخا إن كان من الأول مطلقا على القولين لتضمنها الرجوع الموجب لذلك، وفيها لزوما إن كان من الثاني كذلك على القولين لحصول النقل به الموجب له.
ولو وقع الرد منهما واتحد زمان الردين، بطل الفضولي قطعا، وفي فسخ المعاطاة برد الأول وجه مبنى على القول بالملك وكون الرد كالإجازة متضمنا للرجوع وعدم تحقق النقل برد الثاني حتى يتوهم المعارضة لرجوع الأول كالإجازة منه. نعم في تضمن رد الأول الرجوع على الإباحة نوع خفاء.
ومع اختلاف زمانهما فالتأثير للسابق منهما في بطلان الفضولي وفي فسخ المعاطاة به إن كان من الأول وجه مبني على ما عرفت، ولا موجب للزوم المعاطاة إن كان السابق من الثاني لما عرفت أيضا من عدم تحقق النقل منه برده حتى يوجب ذلك.
هذا ولو وقع من أحدهما الرد ومن الآخر الإجازة في زمان واحد فإن كانت الإجازة من الأول صح الفضولي وانفسخت المعاطاة بها قطعا لعدم توهم معارضة رد الثاني لها كما عرفت، وإن كان الرد منه والإجازة من الثاني فحكمه على الملكية حكم تزاحم الإجازتين في ورود الاحتمالات المتقدمة، وإن اختلفا مع ذلك في الزمان أثر السابق منهما في صحة الفضولي مطلقا إن كان هو الإجازة غير أنه تنفسخ المعاطاة بها إن كانت من الأول وتلزم