والواجب والفرض عند الشافعي سواء، وهو كل ما يعاقب على تركه، وفرق بينهما أبو حنيفة، فالفرض عنده آكد من الواجب.
(ه) وفيه " من فعل كذا وكذا فقد أوجب " يقال: أوجب الرجل، إذا فعل فعلا وجبت له به الجنة أو النار.
(ه) ومنه الحديث " أن قوما أتوه فقالوا: إن صاحبا لنا أوجب " أي ركب خطيئة استوجب بها النار.
* والحديث الآخر " أوجب طلحة " أي عمل عملا أوجب له الجنة.
* وحديث معاذ " أوجب ذو الثلاثة والاثنين " أي من قدم ثلاثة من الولد أو اثنين وجبت له الجنة.
* ومنه حديث طلحة " كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم موجبة، لم أسأله عنها، فقال عمر: أنا أعلم ما هي، لا إله إلا الله " أي كلمة أوجبت لقائلها الجنة، وجمعها: موجبات.
(ه) ومنه الحديث " اللهم إني أسألك موجبات رحمتك ".
* وحديث النخعي " كانوا يرون المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة ذات المطر والريح أنها موجبة ".
* ومنه الحديث " أنه مر برجلين يتبايعان شاة، فقال أحدهما: والله لا أزيد على كذا، وقال الآخر: والله لا أنقص [من كذا] (1) فقال: قد أوجب أحدهما " أي حنث، وأوجب الاثم والكفارة على نفسه.
* ومنه حديث عمر " أنه أوجب نجيبا " أي أهداه في حج أو عمرة، كأنه ألزم نفسه به.
والنجيب: من خيار الإبل.
(ه) وفيه " أنه عاد عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح النساء وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية، قالوا: ما الوجوب؟ قال: إذا مات ".