علمت أن أموالا عظاما صارت إلى قوم من موالي.
فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعتمد لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله، فأما الذي أوجب من الغلات والضياع في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك (1).
وعن الشيخ الطوسي أيضا، قوله: عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي