فقبله ووضعه على عينيه، ثم قال لي: ما حاجتك قلت: خراج علي في ديوانك، فأمر بطرحه عني وقال لي: لا تؤد خراجا ما دام لي عمل، ثم سألني عن عيالي فأخبرته بمبلغهم، فأمر لي ولهم بما يقوتنا ويفضل عنا، فما أديت في عمله خراجا ما دام حيا ولا قطع عني صلته حتى مات.
وفي الكافي عن علي بن مهزيار أنه قال: كتب أبو الحسن بن الحصين معي إلى أبي جعفر الثاني: جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم؟ وما حد ذلك في السفر والحضر؟
فكتب (عليه السلام) بخطه وقراءته:
الفجر - يرحمك الله - هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعداء، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال: ﴿كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ (1) فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وهو الذي تجب عنده الصلاة " (2).
وروى الكليني أيضا بسنده إلى ابن مهزيار عن يحيى بن أبي عمران الهمداني أنه قال: كتبت إلى أبي جعفر الجواد (عليه السلام) جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب، فلما صار إلى غير