عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة، والجارية ليست بعارفة، فأيما أفضل: تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر.
فقال: " لا يجوز إلا عتقها " (1).
وروى أبو جعفر الكليني في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار أن رجلا من بني هاشم كتب إلى أبي جعفر الجواد (عليه السلام) يسأله عن نذر كان قد نذره بأن يرابط على أحد الثغور، والآن قد عدل عن نذره، أيجوز له أن يتصدق في مقابل ذلك بملبغ من المال يصرفه في وجوه البر؟
فكتب إليه الإمام (عليه السلام): " إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به إن كنت تخاف شنعة، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى " (2).
الوصية:
وفي الكافي روى بسنده عن محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا، فمات العم.
فكتب (عليه السلام): " أعطه ورثته " (3).
وروي عن العباس بن معروف، قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس، عارف، يقال له: ميمون، فحضره الموت، فأوصى إلي - أي