الرجل من أصحابنا، فلا يوصي إلى أحد، وخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا لبيعهن.
أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه؛ لأنهن فروج، فما ترى ذلك؟
فقال [(عليه السلام)]: " إن كان القيم مثلك، ومثل عبد الحميد فلا بأس ".
الميراث:
في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى إلي بمئة درهم، وكنت سمعته يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي. ومات وتركها ولم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان.
أما إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المئة درهم؟
فكتب إليه: " أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل حقهما، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولده فالربع، وتصدق على من تعرف أن له إليه حاجة، إن شاء الله " (1).
وروى الصدوق، بإسناده عن أحمد بن محمد البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك، رجل هلك وترك ابنته وعمه.
فقال: " المال للابنة ".
قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخا. أو قال ابن أخيه.
قال: فسكت طويلا ثم قال: " المال للابنة " (2).