عملات، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك " (1).
الرضاع:
وفي الكافي بسنده عن علي بن مهزيار، قال: سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام): أن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل أن أتزوج ابنة زوجها؟
فقال لي: " ما أجود ما سألت! من ها هنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره ".
فقلت له: إن الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها.
فقال: " لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شيء، وكن في موضع بناتك " (2).
قال أبو خداش المهري (3): حضرت مجلس الرضا علي بن موسى فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك أم ولد لي وهي عندي صدوق، أرضعت جارية بلبن ابني، أيحرم علي نكاحها؟