حد الضراوة والجديد. وسأل أن يفسر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة (1) والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟
فكتب: " يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد والخشب مثل ذلك " (2).
وعنه، بإسناده عن علي بن مهزيار، قال: كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما ترابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر، أفترى - جعلت فداك - أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البر لأصير إليه إن شاء الله تعالى.
فكتب إليه بخطه وقرأته: " إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين، فالوفاء به إن كنت تخاف شنيعة، وإلا فاصرف ما نويت من نفقة في ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى " (3).
وروى الكليني في الكافي بسنده، قال: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا عن علي بن مهزيار قال:
كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى إلي بمئة درهم، وكنت أسمعه يقول: كل شيء هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، لم يأمر فيها بشيء، وله امرأتان أما إحداهما فببغداد ولا أعرف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم، فما الذي تأمرني في هذه المئة درهم؟
فكتب إليه: " أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما