فقال: " أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا، فلم يجأ بهن فيما اشترط عليهن شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ (١) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (2) ولم يذكر العشرة أيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها " (3).
وهناك روايتان تختصان بهذا الباب، أوردنا الأولى في عام خروج الجماعة، والثانية في شذرات من أخباره من الفصل الثالث.
القضاء والشهادة:
روى الكليني بسنده إلى محمد بن سليمان أنه قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟
وكيف لا يجوز ذلك لغيره؟ وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان ولدا أو أخا.
فقال (عليه السلام): " قد سئل أبو جعفر الباقر عن هذا فقال: ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: وكيف علمت أنها فاعلة؟