من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله " (1).
وروى أيضا عن العدة، عن سهل بن زياد، عن ابن مهران (2) قال: كتب أبو جعفر الثاني (عليه السلام) إلى رجل: " ذكرت مصيبتك بعلي ابنك، وذكرت أنه كان أحب ولدك إليك، وكذلك الله عزوجل إنما يأخذ من الولد وغيره أزكى ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة. فأعظم الله أجرك، وأحسن عزاك، وربط على قلبك، إنه قدير، وعجل الله عليك بالخلف، وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء الله تعالى ".
وعنه بسنده، عن ابن مهران أيضا، قال: كتب رجل إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) يشكو إليه مصابه بولده، وشدة ما دخله.
فكتب إليه: " أما علمت أن الله عز وجل يختار من مال المؤمن، ومن ولده أنفسه؛ ليأجره على ذلك " (3).
وروى الشيخ الطوسي في تهذيبه بسنده عن علي بن الريان، قال: كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة إلى الإمام الجواد (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنية.
فكتب (عليه السلام): " صل فيها ما كان معمولا بخيوطه، ولا تصل على ما كان بسيوره ".
والتوضيح لهذه المسألة سوف نذكره عندما نتعرض لفقه الإمام الجواد (عليه السلام) باب الصلاة من الفصل السادس إن شاء الله.