جعفر الثاني (عليه السلام): الرواية قد اختلفت عن آبائك (عليهم السلام) في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك.
فكتب بخطه (عليه السلام): " قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة ".
فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: إني كتبت إليك بكذا فأجبت بكذا فقال:
" نعم "، فقلت: أي شيء تعني بالحرمين؟
فقال: " مكة والمدينة، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام "، وقال: بإصبعه ثلاثا (1).
وفي الكافي (2) بسنده عن محمد بن الريان، أنه كتب إلى الإمام يسأله عن قضاء الصلاة في المساجد الثلاثة، هل تحسب الصلاة فيها مضاعفة كأن يصلي ركعتين مثلا في مقابل مئتي ركعة قضاء، على اعتبار أن الصلاة في هذه المساجد الركعة فيها تعدل مئة ركعة في غيرها.
فوقع (عليه السلام): " يحسب له بالضعف، فأما أن يكون تقصيرا من الصلاة بحالها فلا يفعل، هو إلى الزيادة أقرب منه إلى النقصان ".
أي أن ثوابه يتضاعف له فقط، وعليه قضاء بعدد ما فاته من الصلاة.