وقد أمرته أن يحج عن أمي، أيجزي عنها حجة الإسلام؟
فكتب (عليه السلام): " لا " (1).
وكان حج ابنه صرورة، وكانت أمه صرورة أيضا.
وفي الكافي بسنده عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن الصبي، متى يحرم به؟
قال: " إذا أثغر " (2).
وفي الكافي بسنده عن علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (عليه السلام): إني حججت وأنا مخالف - وكنت صرورة - فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج.
فكتب إليه (عليه السلام): " أعد حجتك " (3).
روى الشيخ الصدوق، عن أبي عبد الله الخراساني أنه سأل الإمام أبا جعفر الثاني (عليه السلام) فقال له: حججت وأنا مخالف، وحججت حجتي هذه وقد من الله علي بمعرفتكم، وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلا، فما ترى في حجتي؟
قال: " اجعل هذه حجة الإسلام، وتلك نافلة " (4).
وفي التهذيب: عن محمد بن الحسن بن أبي خالد، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يحج عنه مبهما.
قال: " يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء " (5).