وفي التهذيب بسنده، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين: أن للزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وما بقي فللأب (١).
ويقصد في زوج وأبوين: أن امرأة ماتت عن زوج وأبوين، فكيف يكون تقسيم الإرث بينهم؟
وفيه أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به.
فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: " الولد لغية (٢)، لا يورث " (٣).
وفي الكافي بسنده، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في رجل مات وترك خالتيه ومواليه.
قال (عليه السلام): " ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ (4) المال بين الخالتين " (5).
الأموات:
في خبر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن يأمر لي بقميص من قمصه أعده لكفني، فبعث إلي.