فإن قال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها والد ولا ولد في الليل والنهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال: رأيت ذلك بعيني.
وإذا قال: فإني لم أعاين صار قاذفا على حد غيره وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة.
وإن زعم غير الزوج إذا قذف وادعى أنه رآه بعينه، قيل له: وكيف رأيت ذلك؟ وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك، وإن كنت صادقا فأنت في حد التهمة، فلابد من أدبك الحد الذي أوجبه الله عليك، ومضى يقول: وإنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين " (1).
المعاملات:
في التهذيب بسنده عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني أريد أن ألزم مكة أو المدينة، وعلي دين، فما تقول؟
فقال: " إرجع إلى مؤدي دينك، وانظر أن تلقى الله عز وجل وليس عليك دين، إن المؤمن لا يخون " (2).
وفيه أيضا بسنده عن علي بن مهزيار، قال: أخبرني إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر (عليه السلام) يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه