لما سأله عن رأيه في محرم قتل صيدا، ولم يكن الإمام (عليه السلام) في وقتها قد بلغ الحلم، وقد ذكرنا الخبر بتمامه في أحداث الزواج من الفصل الثالث.
الخمس:
جاء في الكافي لأبي جعفر الكليني بسنده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة.
فكتب: " بعد المؤونة " (1).
وفي التهذيب لأبي جعفر الطوسي بسنده، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الضياع، وكيف ذلك؟
فكتب بخطه: " الخمس بعد المؤونة " (2).
وفيه أيضا بإسناده عن أبي جعفر علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس.
فكتب بخطه: " من أعوزه شيء من حقي فهو في حل " (3).
وفيه بإسناده عن علي بن مهزيار أيضا، قال: قال لي أبو علي بن راشد:
قلت له [أي الإمام الجواد (عليه السلام)]: أمرتني بالقيام بأمرك، وأخذ حقك، فأعلمت مواليك ذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه.