في حكم الله تعالى اختلاف؟
قال: فقال: لا.
قال: فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت، وأتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟
قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل.
فقال له [الامام (عليه السلام)]: جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول الأول.
أبى الله أن يحدث في خلقه شيء من الحدود وليس تفسيره في الأرض. اقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم أعطه دية الأصابع. هذا حكم الله تعالى " (1).
العتق:
روى أبو عمرو الكشي عن أبي صالح خالد بن حامد، قال: حدثني أبو سعيد الآدمي، قال: حدثني بكر بن صالح، عن عبد الجبار بن المبارك النهاوندي، قال: أتيت سيدي سنة سبع (2) ومئتين، فقلت له: - جعلت فداك - إني رويت عن آبائك أن كل فتح فتح بضلال فهو للإمام. فقال: " نعم ".
قلت: جعلت فداك فإنه أتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلال، وقد تخلصت من الذين ملكوني بسبب من الأسباب، وقد أتيتك مسترقا مستعبدا.
فقال: " قد قبلت ".