قال أبو الحسن: " لا رضاع بعد فطام ".
فسأله عن الصلاة في الحرمين، فقال: " إن شئت قصرت وإن شئت أتممت ".
قال له: فالخصي يدخل على النساء؟ فأعرض بوجهه.
قال: فحججت بعد ذلك فدخلت على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فسألته عن المسائل، فأجابني بالجواب.
وقال: حضرت مجلس أبي جعفر (عليه السلام) في ذلك الوقت، فقلت: جعلت فداك إن أم ولد لي أرضعت جارية لي بلبن ابني أيحرم علي نكاحها؟
فقال: " لا رضاع بعد فطام ".
قال: قلت: الصلاة في الحرمين.
قال: " إن شئت قصرت وإن شئت أتممت ".
قال: قلت: الخادم يدخل على النساء، فحول وجهه ثم استدناني فقال:
" وما نقص منه [إلا] الجنابة الواقعة عليه! " (1).
الديات:
جاء في الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني قوله: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال: " قال أبو جعفر الأول (عليه السلام) لعبد الله بن عباس: يا أبا عباس (2) أنشدك الله، هل