فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟
فكتب (عليه السلام): " تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك " (1).
وروى الكليني بسنده في الكافي، قال: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعا عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟
فكتب (عليه السلام) إلي: " أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إلي، وإن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ".
فكتبت إليه: أن الرجل ذكر أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته.
فكتب بخطه إلي: " وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس " (2).
وعن الكشي، قال: حمدويه بن نصير قال: حدثني محمد بن إسماعيل الرازي قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي، قال: كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام): ما تقول في يونس بن عبد الرحمن؟