فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام.
وإن كان ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام. فإن قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ (1)، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه للحج نحره بمنى، حيث ينحر الناس. وإن كان إحرامه للعمرة نحره بمكة، في فناء الكعبة، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا. وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة، ويتصدق بمثل ثمن شاة. وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به، ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم. وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم. وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد، فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم، بخطأ كان أم بعمد. وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء، وفي العمد له المأثم، وهو موضوع عنه في الخطأ والكفارة على الحر في نفسه، وعلى السيد في عبده، والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة، والنادم يسقط بندمه عنه عقاب الآخرة، والمصر يجب عليه العقاب في الآخرة. وإن دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء، وإن أصابه ليلا في أوكارها خطأ فلا شيء عليه إن لم يتصيد، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء ".
فقال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر، أحسن الله إليك، وأمر أن يكتب ذلك عنه (2).
وفي الإرشاد: فقال له المأمون: أحسنت - أبا جعفر - أحسن الله إليك، فإن