شوال، فأي نسائه كانت أحظى مني) (1) أي أقرب إليه وأسعد به، وفيه من الرد على من كره التزويج في شوال ما لا يخفى.
وفي المثل: إلا حظية فلا ألية أي إن أخطأتك الحظوة فيما تطلب فلا تأل أن تتودد إلى الناس لعلك تدرك بعض ما تريد (2). وفي نسخة الكشف: (فزعمتم أن لاحظ لي ولا إرث لي من أبي، أفحكم الله بآية أخرج منها أبي...) (3).
وقولها (عليها السلام): (زعمتم...) لا يخفى انهم لم يزعموا ذلك بل علموا قربها (عليها السلام) من أبيها، وان لها إرثا منه (صلى الله عليه وآله)، وان الرحم محقق بينهما، ولكنهم لما لم يعملوا بعلمهم وعلى مقتضى ما علموا فنزلوا منزلة الجاهل، وهو من بلاغة الكلام بملاحظة مقتضى الحال والمقام.
وقولها (عليها السلام): (أفخصكم الله بآية) تعني (عليها السلام) أن آيات الإرث عامة شاملة لجميع المكلفين ولا مخصص لها بالنسبة إلى الأنبياء أو إلى خاتم النبيين، فحينئذ لابد إما أن تكون آيات الإرث مخصوصة بالرعية ويكون النبي (صلى الله عليه وآله) خارجا غير داخل في تلك الجملة، فيكون عدم التوريث من خصائص النبي (صلى الله عليه وآله) ولا حجة على ذلك بالمرة.
أو أن يجعل النبي (صلى الله عليه وآله) مع ابنته أهل ملتين إحداهما ملة الإسلام، والأخرى ملة الكفر حتى لا يرث أحدهما من الآخر، كما هو المقرر في الشريعة عند اختلاف المتوارثين في الدين والملة، وهذا أيضا ظاهر البطلان.
قولها (عليها السلام): (أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة) ناظر إلى رد الفقرة الثانية.
وقولها (عليها السلام): (أم أنتم أعلم بخصوص القرآن) ناظر إلى رد الفقرة الأولى من باب اللف والنشر المشوش، ولو كان لعمومات الإرث مخصص لوجب