والحرمة، والندب، والإباحة، والكراهة مع الإشارة إلى أدلة الأولين في البين.
ويجوز أن يراد من الرخص هنا ما يشمل المكروهات أيضا، وتكون الشرائع المكتوبة عبارة عن جميع الأحكام الشرعية المشار إليها في الفقرات السابقة، أو يراد من الشرائع ما سوى المذكورات من الأحكام كالحدود والديات أو الأعم.
وفي رواية ابن أبي طاهر: (وبيناته الجالية، وجمله الكافية) (1) فالمراد بالبينات المحكمات، وبالجمل المتشابهات، ووصفها بالكافية لدفع توهم نقص فيها لاجمالها فإنها كافية فيما أريد منها، ويكفي معرفة الراسخين في العلم بالمقصود منها، فإنهم المفسرون لغيرهم.
ويحتمل أن يكون المراد بالجمل العمومات التي يستنبط منها الأحكام الكثيرة، واقحام الجملتين بين الواجبات والمحرمات وبين باقي الأحكام لايهام ان المقصود الأصلي من الأحكام هو القسمان السابقان بخلاف غيرهما لعدم كونه بتلك المثابة.
قولها (عليها السلام): ((فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك)).
قد مرت الإشارة إلى معنى الإيمان لغة واصطلاحا، والإيمان ينصرف بالاطلاق الشائع على القول بأصول الدين الخمسة وما يتعلق بها من لوازمها وفي دعاتها، وقد يطلق على العمل بالفروع أيضا، ولذا يقال لمن لا أمانة له انه لا دين له ونحو ذلك.
وتحقيق الكلام في المرام على نحو الإجمال الحقيق بالمقام: ان الإيمان له مراتب لا تحصى، كما يظهر من الأخبار والآثار لمن جاس خلال تلك الديار، فمن قال بأصول المعرفة وتوابعها وتفصيلاتها على النحو المقرر المعتبر في الشريعة، وقال بصحة كل ما قرره الله تعالى من الأحكام الشرعية، وعمل بالواجبات وترك المحرمات، وعمل بالمندوبات والمكروهات فعلا وتركا