وروى أيضا مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس وقال إنه أصح وضعف الأول عن عكرمة عن ابن عباس عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الحرام يمينا.
وروى الأئمة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمسكها حتى تطهر من حيضتها قال: فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " وفي رواية لمسلم " فراجعها فحسبت لها التطليقة وعند البخاري وحسبت علي تطليقة، وما رواه أبو داود عن الزبير أنه سمع ابن عمر قال: فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا (1) قال عقبة والأحاديث على خلافه.
وروى الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله " (2).
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجة والحاكم عن عائشة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم " ورواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن علي وعمر بلفظ " عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ".
وروى البيهقي عن أبي ذر والطبراني والبيهقي والدارقطني في الافراد والحاكم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثا الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (3).
وروى الطبراني عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما أكرهوا عليه ".
وروى الإمام أحمد والبخاري والنسائي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو تتكلم " (4).