تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " (1).
روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة " (2).
وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث هزلهن جد وجدهن جد: النكاح والطلاق والرجعة " وفي لفظ " العتق " (3).
وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق إلا فيما تملك " وفي لفظ أبي داود " إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك " (4).
وروى البخاري عن ابن عباس والدارقطني - رضي الله تعالى عنهما - قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق بعد النكاح.
وروى عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق كل منهما عسيلة صاحبه " (5).
وروى الدارقطني عن الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنهما - وابن عساكر عنه عن أبيه - رضي الله تعالى عنهما - أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء، أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (6).
وروى الدارقطني وضعفه عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا طلق امرأته ألبتة فغضب، وقال: " يتخذون آيات الله هزوا ولعبا من طلق امرأته ألبتة ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (7).