وروى الطبراني عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله تعالى تجاوز لامتي عن النسيان وما أكرهوا عليه ".
وروى الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني وابن عساكر وابن ماجة عن عمران بن حصين والعقيلي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " وروى ابن ماجة والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الله تعالى تجاوز لامتي عما توسوس به صدورهم ما لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه ".
وروى الإمام أحمد وابن ماجة والدارقطني مرفوعا وأبو داود موقوفا عن صفية بنت شيبة عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " (1).
وروى أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني وضعف واستنكر عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان " (2).
وروى ابن ماجة والدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان " (3).
وروى البيهقي والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما فقال: كذبت ليس عليك بحرام، عليك أغلظ الكفارات ثم تلا: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) (التحريم / 1).
وروى الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ادعت المرأة " (4) طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه.
وروى الدارقطني عن المغيرة بن شعبة - رضي الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر " (5) وفي لفظ البيان.
وروى الطبراني برجال الصحيح وأبو داود مختصرا عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال كان زوج بربرة عبدا أسود يقال له مغيث كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه