وأقبلت الطائفة التي لم تصل معه فقاموا خلفه فصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم سلم عليهم - فلما سلم، قام الذين قبل العدو فكبروا جميعا، وركعوا ركعة وسجدتين بعد ما سلم (1).
قال العراقي: وظاهر أنه صلى بكل طائفة ركعة، وركعت إحدى الطائفتين ركعة أخرى.
ولا يجوز أن تكون المغرب لأنه - صلى الله عليه وسلم - سلم بعد الركعتين والمغرب لا تقصر، وقد ورد عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: (صليت صلاة الخوف مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا) (2).
الوجه السادس عشر:
روى الحاكم في الإكليل عن خوات بن جبير (3) - رضي الله تعالى عنه - قال: (صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف فاستقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القبلة وطائفة خلفه وطائفة مواجهة العدو، فصلى بالطائفة التي خلفه ركعة وسجدتين ثم سلموا وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة وسجدتين، والطائفة مقبلة على العدو فلما صلى بهم ركعة ليث جالسا حتى أتموا لأنفسهم ركعة وسجدتين، ثم سلموا) (4).
هذا آخر ما ذكره الحافظ أبو الفضل العراقي...
وسقط من النسخة ذكر الرابع وإسناد حديث ابن مسعود منقطع، وإسناد حديث ابن عباس من رواية أبي بكر بن الجهم، تكلم فيه الإمام الشافعي، وإسناد حديث زيد بن ثابت ضعف البخاري إسناده فإنه من رواية القاسم بن حسان وإسناد حديث علي ضعيف، فإنه من رواية الحارث وإسناد حديث خوات ضعيف أيضا فإنه من رواية الواقدي.