ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل، أنبأنا عبد الله، أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير، أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه.
قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال:
" أتكلمني في حد من حدود الله؟ " فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله.
فلما كان العشى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: " أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها! ".
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت.
قالت عائشة: كانت تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد رواه البخاري في موضع آخر، ومسلم من حديث ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة به.
وفى صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخل مكة، ثم لم يخرج حتى نهى عنها.
وفى رواية فقال: " ألا إنها حرام حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ".
وفى رواية في مسند أحمد والسنن، أن ذلك كان في حجة الوداع. فالله أعلم.
وفى صحيح مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يونس بن محمد، عن عبد الواحد ابن زياد، عن أبي العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه أنه قال: رخص