مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة يحدث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين نصفا لم ونصفا للمسلمين. قال أبو عمر وهذا لو صح لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهما فوقع سهم النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في ثمانية عشر سهما ووقع سائر الناس في باقيها وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر. وليست الحصون التي أسلسها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا ولو كانت صلحا لملكا أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب انتهى ما ذكره أبو عمر. فأما قوله قسم جميع أرضها فان الحصنين المفتتحين أخيرا وهما الوطيح والسلالم لم يجر لهما ذكر في القسمة وسيأتى بيان ذلك عند ذكر القسمة. وأما تأويله لحديث بشير بن يسار فقد كان ذلك التفسير ممكنا لو كان في الحديث إجمال يقبل التفسير بذلك ولكنه ليس كذلك وسيأتى في الكلام على القسمة. وأما قوله كلهم ممن شهد الحديبية ثم شهد خيبر فالمعروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية من حضر الوقعة بخيبر ومن لم يحضرها وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري. ذكره ابن إسحاق وذلك لان الله أعطاهم ذلك في سفرة الحديبية. وعن الحكم عن أبي ليلى في قوله تعالى (وأثابهم فتحا قريبا) قال خيبر (وأخرى لم تقدروا عليها) فارس والروم وان أهل السفينتين لم يشهدوا الحديبية ولا خيبر وكانوا ممن قسم له من غنائم خيبر وكذلك الدوسيون وكذلك الأشعريون قدموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يشركوهم في الغنيمة ففعلوا. وذهب آخرون إلى أن بعضها فتح صلحا والبعض عنوة
(١٤١)