صفية لنفسه وجعلها عند أم سليم حتى اعتدت وأسلمت ثم اعتقبا وتزوجها وجعل عنقها صداقها. واختلف الفقهاء في هذه المسألة فمنهم من جعل ذلك خصوصا له عليه السلام كما خص بالموهوبة وبالتسع ومنهم من جعل ذلك سنة لمن شاء من أمته وكان دحية بن خليفة الكلبي قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنتي عمها وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبها له ثم ابتاعها منه بسبعة أرؤس وفشت السبايا من خيبر في المسلمين وأكل المسلمون لحوم الحمر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن إتيان الحبالى من النساء وأكل الحمار الأهلي وأكل كل ذي ناب من السباع وبيع المغانم حتى تقسم وأن لا يصيب أحد امرأة من السبى حتى يستبرئها ولا يركب دابة في فئ المسلمين حتى إذا أعجفها (1) ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه وأن يبيع أو يبتاع تبر الذهب بالذهب العين وتبر الفضة بالورق العين وقال ابتاعوا تبر الذهب بالورق وتبر الفضة بالذهب العين. وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم وعن متعة النساء ورخص في لحوم الخيل وقسم للفارس سهما وللفرس سهمين، فسره نافع فقال إذا كان مع الفارس فرس فله ثلاثة أسهم وإن لم يكن فله سهم.
قال ابن إسحاق ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنى الحصون والأموال فحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدثه بعض أسلم أن بنى سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله والله لقد جهدنا وما بأيدينا من شئ فلم يجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعطيهم إياه فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم وإن ليست بهم قوة وأن ليس بيدي ما أعطيهم إياه فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا (2) منه فغذا الناس ففتح الله عليهم