وثمانمائة سهم وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر ألفا وثمانمائة رجالهم وخيلهم الرجال أربع عشرة مائة والخيل مائتان لكل فرس سهمان. وهذا أشبه مما تقدم فان هذه المواضع الثلاثة مفتوحة بالسيف عنوة من غير صلح. وأما الوطيح والسلالم فقد يكون ذلك هو الذي اصطفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ينوب للمسلمين ويترجح حينئذ قول موسى بن عقبة ومن قال بقوله أن بعض خيبر كانت صلحا ويكون أخذ الأشعريين ومن ذكر معهم من ذلك ويكون مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية في اعطائهم ليست استنزالا لهم عن شئ من حقهم وإنما هي المشورة العامة (وشاورهم في الامر).
وروى البلاذري فثنا الحسين بن الأسود فثنا أبو بكر بن عياش عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال قسمت خيبر على الف وخمسمائة سهم وثمانين سهما وكانوا ألفا وخمسمائة وثمانين رجلا الذين شهدوا الحديبية منهم الف وخمسمائة وأربعون والذين كانوا مع جعفر بن أبي طالب بأرض الحبشة أربعون رجلا، ليس في هذا الخبر مع ضعفه ذكر للخيل وفيه أن أصحاب السفينتين كانوا أربعين وقد ذكر ذلك غير أن المشهور الذي ذكره ابن إسحاق أن أصحاب السفينتين كانوا ستة عشر رجلا وأن قوما منهم قدموا قبل ذلك بنحو سنتين من الحبشة وليس لهم مدخل في هذا ومجموعهم نحو من ثمانية وثلاثين رجلا. وإن كان المراد أصحاب السفينتين ومن أخذ معهم من الدوسيين والأشعريين فقد يحتمل. وأما قول أبى عمر قسم جميع أرضها بين الغانمين فقد حكينا عن ابن إسحاق ما قسم منها وقد روينا عن أبي داود فثنا هشام بن عمار قال فثنا حاتم بن إسماعيل قال وثنا سليمان بن داود المهري فثنا ابن وهب قال أخبرني عبد العزيز بن محمد " ح " وثنا نصر بن علي قال أنا صفوان بن عيسى وهذا لفظ حديثه كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان