وقال يحيى بن آدم عن ما نقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال:
ما رأيت أحدا أقرأ لكتاب الله عز وجل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يجوز أن يحكم على عبد الله بن مسعود بكتاب في رق، يدعي مدعي أنه مصحف عبد الله، لأن الخط ليس بشاهد عدل، ما رأينا نقله الأنساب وأصحاب الأخبار صححوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرى مكتوبا في صحيفة، حتى يشهد على الصحيفة عدول، فما [ينفي] (١) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعف مذهب، فنفيه عن رب العالمين أولى، إذ الإجماع من أهل الإسلام كافة على صحة ما بأيدينا من مصحف عثمان، وكل ما يرد أنه في مصحف ابن مسعود مما يخالف ما عليه الكافة، ليس معه إجماع ولا له شهود ورواة فهو مردود، ولإبطال إجماع الأمة له، وإن حمزة وعاصما يرويان عن عبد الله بن مسعود، ما عليه جماعة من المسلمين، وإلينا على سندين [موافقين] (١) الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه إجماع الأمة.
فإن قيل: إن عبد الله بن مسعود طالبه عثمان لما جمع المصحف بدفع مصحفه إليه فامتنع، ولم يكن امتناعه إلا لخلاف بين المصحفين، فكره عبد الله أن يحمل مصحفه على مصحف عثمان، [فأبى] (١) إلا احتجابه والإقامة عليه وأن لا يخرجه، وقد قال خلاد القارئ، عن قيس بن الربيع عن الأعمش قال: ليس بين مصحف عبد الله وبين ثابت خلاف في حلال وحرام إلا في حرفين: في سورة الأنفال: ﴿واعلموا أن ما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [من] المهاجرين في سبيل الله﴾ (٢)، وفي سورة الحشر: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [والمهاجرين في سبيل الله]﴾ (3).
وقد قال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن ابن عون عن عمر بن قيس، عن أبي ميسرة عمرو بن شر حبيل قال: جاءني جاء وأنا أصلي فقال: ثكلتك أمك! أتصلي وقد أمر بكتاب الله أن يمزق؟ فتحورت في صلاتي وأتيت الدار وزقت وكنت لا