إذ يقول حميد: هو: " وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء " حتى بلغ:
" والله على كل شئ قدير " (1) فكانت تلك الأموال خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجب لاحد فيها خمس ولا مغنم، إذ تولى رسول الله أمرها على ما يلهمه الله من ذلك ويأذن له به، لم يضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحزها لنفسه ولا أقربائه، ولكنه آثر بأوسعها وأعمرها وأكثرها نزلا أهل العدم من المهاجرين " الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله "، وقسم طوائف منها في أهل " الحاجة " (2) من الأنصار، واحتبس منها فريقا لنوائبه وحقه وما يعروه غير معتقد لشئ من ذلك ولا مستأثر به ولا بموته أن يؤثر به أحدا، ثم جعله صدقة لا تراث لاحد فيه، زهادة في الدنيا ومحقرة لها، وإيثارا لما عند الله، فهذا لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وأما الآية التي في تفسيرها اختلاف في قول الفقهاء قول الله: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القري فلله وللرسول ولذي القربى " إلى قوله: " واتقوا الله إن الله شديد العقاب " (3)، ثم أخبر بعد ذلك لهن ذلك، فوصفهم وسماهم ليكون ذلك فيهم وفيمن بعدهم، لا يكون ذلك إلا لهم وفيهم، فأما قوله: " فلله " (4) فإن الله تبارك وتعالى غني عن الدنيا وأهلها وما فيها