* حدثنا هارون بن معروف قال، حدثنا عبد الله بن وهب قال، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أراد عمر رضي الله عنه إخراج اليهود من خيبر، أمر الناس أن يركبوا، فيقسم خيبر على السهمان، فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهن: من أحب منكن أن أقسم لها نخلا تخرصها بمائة وسق، فيكون لها أصلها وأرضها وماؤها، ومن الزرع مزرعة خرص عشرين وسقا، فعلنا، ومن أحب أن يقر لها الذي هو لها في الخمس كما هو، فعلنا.
* حدثنا حبان بن بشر قال، حدثنا يحيى بن آدم قال، حدثنا زياد بن عبد الله بن طفيل، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن مكنف أخي بني حارثة قال:
لما أخرج عمر رضي الله عنه يهود من خيبر، ركب في المهاجرين والأنصار، وخرج معه جبار بن صخر بن خنساء أخو بني سلمة، وكان خارص أهل المدينة وحاسبهم، ويزيد بن ثابت، فهما قسما خيبر بين أهلها على أصل جماعة السهمان التي كانت عليها، فكانت مما قسم عمر رضي الله عنه من وادي القرى لعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وعمر بن أبي سلمة، وعامر بن ربيعة، وعمرو بن سراقة، والأشيم (1)، وبني جعفر، ولابن عبد الله بن جحش، وعبد الله بن الأرقم وغيرهم، لكل إنسان حظر - قال يحيى والحظر القطعة من النخيل أو الإبل أو غيره.