جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٩
وأما إذا كانت الإشاعة في الجملة محققة {و} لكن بعد استثناء شئ معين {لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما} فإنه {لم يصح} أيضا عند المصنف وجماعة، بل ربما قيل: إنه المشهور، سواء كان مقدار البذر أو غيره لا {لجواز أن لا تحصل الزيادة} فيبقي الآخر بلا شئ، إذ يمكن فرضه فيما يكون الغالب عادة حصولها، بل لمنافاة الثابت من شرع المزارعة الذي هو كون النماء جميعه مشاعا بينهما، خلافا لما عن الشيخ وجماعة من جواز اشتراط مقدار البذر بل عن الفاضل جواز استثناء شئ مطلقا، ورجحه في الكفاية، ولعله للعمومات والاطلاقات بعد منع ظهور ما دل على شرعية المزارعة في إشاعة جميع الحاصل بينهما بل ربما كان الظاهر منه خلاف ذلك، خصوصا إذا كان الاستثناء لأجنبي عنهما، ولعل منه استثناء قدر معين لخراج السلطان، كما أن من الأول استثناء مقدار ما يصرف على عمارتها أولا ثم قسمة الحاصل بينهما.
بل لعل خبر إبراهيم الكرخي (1) كالصريح في أن المدار على الشرط، قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكون على العلج القيام والسقي والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه، ويبقي ما بقي، على أن للعلج منه الثلث، ولي الباقي قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد على مما أخرجت الأرض البذر، ويقسم ما بقي قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك، وعليه السقي والقيام ".
كظهور خبر يعقوب بن شعيب (2) في استثناء غير ذلك " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها، ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " إلى غير ذلك من النصوص على اختلافها في الظهور والاشعار بجواز ذلك الذي هو في الحقيقة لا ينافي الإشاعة، خصوصا إذا كان لأجنبي، وإن نافي كونه بينهما.

(1) الوسائل الباب 10 - من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة، الحديث - 1.
(2) الوسائل الباب - 10 - من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة الحديث - 2 -.
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431