وأما إذا كانت الإشاعة في الجملة محققة {و} لكن بعد استثناء شئ معين {لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما} فإنه {لم يصح} أيضا عند المصنف وجماعة، بل ربما قيل: إنه المشهور، سواء كان مقدار البذر أو غيره لا {لجواز أن لا تحصل الزيادة} فيبقي الآخر بلا شئ، إذ يمكن فرضه فيما يكون الغالب عادة حصولها، بل لمنافاة الثابت من شرع المزارعة الذي هو كون النماء جميعه مشاعا بينهما، خلافا لما عن الشيخ وجماعة من جواز اشتراط مقدار البذر بل عن الفاضل جواز استثناء شئ مطلقا، ورجحه في الكفاية، ولعله للعمومات والاطلاقات بعد منع ظهور ما دل على شرعية المزارعة في إشاعة جميع الحاصل بينهما بل ربما كان الظاهر منه خلاف ذلك، خصوصا إذا كان الاستثناء لأجنبي عنهما، ولعل منه استثناء قدر معين لخراج السلطان، كما أن من الأول استثناء مقدار ما يصرف على عمارتها أولا ثم قسمة الحاصل بينهما.
بل لعل خبر إبراهيم الكرخي (1) كالصريح في أن المدار على الشرط، قال:
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكون على العلج القيام والسقي والزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه، ويبقي ما بقي، على أن للعلج منه الثلث، ولي الباقي قال: لا بأس بذلك، قلت: فلي عليه أن يرد على مما أخرجت الأرض البذر، ويقسم ما بقي قال: إنما شاركته على أن البذر من عندك، وعليه السقي والقيام ".
كظهور خبر يعقوب بن شعيب (2) في استثناء غير ذلك " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها، ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " إلى غير ذلك من النصوص على اختلافها في الظهور والاشعار بجواز ذلك الذي هو في الحقيقة لا ينافي الإشاعة، خصوصا إذا كان لأجنبي، وإن نافي كونه بينهما.