نعم يمكن الصحة باشتراط البقاء مدة معينة على كل حال، لإرادة الاستظهار من دون تعليق له على بقائه بعد المدة غير مدرك، كما أنه يمكن القول بالصحة بناء على أن المانع الجهالة، لا التعليق، بتنزيل إرادة أصل ثبوت استحقاق الابقاء ولو بالأجرة بالشرط المزبور، إذ مرجعه إلى اشتراط عدم القلع عليه، أو ما يقرب من ذلك مما لا إشكال في صحته، وإن وجب التراضي حينئذ بعد ذلك على تقديرها مع إرادة الإجازة الصحيحة أو أجرة المثل أو غير ذلك فتأمل جيدا فإنه دقيق.
{ولو ترك الزراعة حتى انقضت المدة لزمه أجرة المثل، ولو كان استأجرها لزمته الأجرة} لوضوح الفرق بينهما، بتعذر معرفة المسمى في الأول ولذا وجب الرجوع إلى أجرة المثل، بخلافه في الأجرة، والظاهر اختصاص المالك بها، لا أنها تكون هي الحاصل، فيجري عليه حكم ما اشترطاه في المزارعة من النصف أو الثلث، ضرورة أن ذلك في الحاصل من العمل والأرض، والفرض عدم العمل منه أصلا فلا وجه لاستحقاقه فيما يقابل منفعة الأرض.
وكيف كان فهذا مع تمكين المالك له منها، وتسليمه إياها، وإلا لم يستحق عليه شيئا لأن المنع من قبله، بل قد ينساق أن للعامل عليه أجرة المثل، حيث أنه فوت عليه المنفعة المستحقة له، وعدم العمل منه الذي هو المقابل لمنفعة الأرض إنما كان بتفريط المالك وتضييعه، فهو حينئذ كما لو استؤجر على عمل في مدة فبذله الأجير ولم يستوفه منه المستأجر فتأمل.
وعلى كل حال فحيث يلزم ضمان الأجرة قال في المسالك " يلزمه أرشها لو نقصت بترك الزرع كما يتفق في بعض الأرضين لاستناد النقص إلى تفريطه كما قال فيها وهل يفرق بين ما إذا ترك العامل الانتفاع اختيارا أو غيره ظاهرهم عدمه، ولا يبعد الفرق، لعدم التقصير في الثاني خصوصا في الأرش، ومقتضى العقد لزوم الحصة خاصة، ولم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه نعم يتوجه الحكم مطلقا في الإجارة، لأن حق المالك هو الأجرة عوضا عن منفعة العين تلك المدة، فإذا فاتت المنفعة فإنما ذهبت على مالكها، وهو المستأجر أما المؤجر