الأرض، لا عينا ولا منفعة، بل يكفي فيها الأولوية الحاصلة في أرض الخراج بالاحياء أو بالتفويض، ممن هي في يده من حاكم الجور أو الشرع أو غير ذلك.
ومن هنا جزم في الكفاية بعدم اعتبار ذلك في المزارعة، وذكر جملة من النصوص الدالة على جواز مزارعة أرض الخراج، كصحيح الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " سئل عن مزارعة أهل الخراج بالنصف والثلث والربع قال: نعم لا بأس به، قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف " وفي خبر الفيض بن المختار (2) " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أواجراها أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شئ كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال: لا بأس به كذلك أعامل أكرتي.
وفي خبر يعقوب بن شعيب (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس - إلى أن قال: - وسألته عن المزارعة فقال: النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت " إلى غير ذلك.
قلت: قد يقال: إن مراد الشهيد ما لا ينافي شيئا مما سمعت، وذلك لأنه لا يكاد ينكر ظهور ما ذكروه من تعريف المزارعة المزبورة ومن صيغتها المذكورة في كون الأرض مملوكة العين أو المنفعة أو الانتفاع، وإلا لم يكن وجه للمعاملة عليها بالحصة من حاصلها التي مقتضاها تسليط العامل عليها بعوض هو الحصة من الحاصل، فهي حينئذ كالإجارة بالنسبة إلى ذلك، وإن اختلفت معها في