جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١١
{أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة} من ذهب أو فضة أو غيرهما {قيل:} والقائل المشهور {يصح} بل لعل عليه عامة من تأخر بل قد يشعر ما في المسالك ومحكي غيرها بعدم الخلاف فيه، حيث لم يعلما القائل بالآخر {و} إن قال المصنف: {قيل: يبطل و} على كل حال لا ريب في أن {الأول أشبه} بأصول المذهب وقواعده، بل في المفاتيح في بعض الأخبار عليه دلالة، قيل: ولعله ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة (1) " عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم، وربما استفضل وزاد، قال:
لا بأس إذا تراضيا " هذا.
ولكن في المسالك " إن قراره حينئذ مشروط بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، ولو تلف البعض منه سقط منه بحسابه، لأنه كالشريك وإن كان حصته معينة ".
قلت: قد يشكل ذلك بمنافاته لعموم ما دل على لزوم الشرط بعد فرض كونه في الذمة، وبذلك يفرق بينه وبين استثناء الأرطال التي هي بعض المبيع، ولا مناص عن كونه حينئذ كالشريك.
نعم قد يتم ذلك في المسألة الأولى التي هي اشتراط قدر معين من الحاصل، ولعله المراد لثاني الشهيدين، وإن توهم بعض من تأخر عنه أن مراده الأخير وتبعه عليه، إلا أنه كما ترى لا وجه له، بل لعل في الحكم بالسقوط منه بحسابه في المفروض اشكالا، عملا بالشرط الموافق لتعليل المنع في المتن وغيره، وإن كان هو الأقوى ما لم يعلم إرادة خلافه من الشرط.
{وتكره إجارة الأرض للزراعة} حنطة {بالحنطة أو} شعيرا ب‍ {الشعير} مع ضمان ذلك في الذمة، وأما إذا كان {مما يخرج منها و} يحصل فيها مشخصا للثمن بذلك ف‍ {المنع أشبه} بأصول المذهب وقواعده، ضرورة اعتبار ملكية

(1) الوسائل الباب - 14 - من أبواب أحكام المزارعة الحديث - 1 -.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431