جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٦٧
ببناء الجدار وعمل ما يستقى به من دولاب أو دالية وإنشاء النهر} والبئر ونحو ذلك مما لا يتكرر في كل سنة فإنه الضابط فيه أيضا وإن عرض له التكرر في بعض الأحوال.
نعم في القواعد " في البقر التي تدير الدولاب تردد " ولعله من أنها مال لا عمل، ولا يتكرر كل سنة، ومن أنها تراد للعمل، فأشبه بقر الحرث، ولأن الإدارة واجبة على العامل، فتجب مقدمته، وعن الشيخ والفاضل في المختلف الأول، وعن ابن إدريس الثاني، وتوقف فيه في جامع المقاصد.
{و} كذا الكلام في {الكش للتلقيح و} نحوه فإنه {قيل} كما عن ابن إدريس {: يلزم ذلك العامل وهو حسن} عند المصنف {لأن به يتم التلقيح} وقيل: على المالك كما عن الأكثر لأنه ليس من العمل، وإنما هو من الأعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة، وكذا ترددوا في بناء ثلم الجدران ووضع الشوك عليه في أنه على المالك، أو على العامل، إلى غير ذلك من كلماتهم التي قد يشكل الفرق فيها بين عوامل الحرث وعوامل الاستقاء، بل بينها وبين الكش أيضا، فإن الجميع مال من العامل بل قد يشكل الحكم بوجوب ما لا مدخلية له في زيادة الثمرة ولا في اصلاحها كالحفظ والنقل ونحوهما.
وأما ما ذكروه من الضابطين فلا أثر له في شئ من الأدلة، فالمتجه حينئذ الرجوع في مثل ذلك إلى المتعارف في اطلاق عقد المساقاة مما يجب على العامل و المالك.
وأما غيره فيتبع الشرط، وإلا كان عليهما إذا أراداه، لأن المال مشترك بينهما، أو أن الأصل فيه وجوبه على العامل، لنحو ما سمعته في المزارعة من صحيح يعقوب بن شعيب (1) عن أبي عبد الله عليه السلام الذي فيه " سألته عن المزارعة فقال: النفقة منك، والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر، وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر حين أتوه، فأعطاهم إياها على أن يعمروها، ولهم النصف

(1) الوسائل الباب - 10 من أبواب أحكام المزارعة الحديث - 2.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431