جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٥٨
غيره، وحينئذ يكون إجارة فاسدة لا مساقاة صحيحة، وبذلك يظهر ما في كلام الكركي حيث قال: " إنه لا دلالة لعدم اشتراط العلم مع التجوز بلفظ الإجارة في المساقاة على صحة المساقاة بلفظ الإجارة " ثم احتمل في العبارة معنى آخر، وهو أن يكون قوله، ولو قال: استأجرتك مرادا به الإجارة، وقوله أما إذا قصدت شرطا للحكم في ذلك بعدم الصحة على إشكال، وقوله ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة، بيانا لأحد وجهي الاشكال مع ترك الآخر لظهوره، ومعنى قوله إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا أن الاشكال في عدم الصحة إذا قصد بالإجارة معناها، فإذا قصد بها التجوز في غيرها وهو المساقاة فلا إشكال في عدم الصحة، لامتناع المجازات في العقود اللازمة، فإنه كما ترى.
{و} على كل حال ف‍ {هي لازمة كالإجارة} بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل إجماع علمائنا، وأكثر العامة على ذلك، للأصل وعموم قوله تعالى (1) " أوفوا " خلافا للمحكي عن أحمد في إحدى الروايتين من القول بالجواز، قياسا على المضاربة، ولما روي (2) أن اليهود لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقرهم بخيبر على أن يعمروها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ما يخرج منها، قال لهم: " نقركم على ذلك ما شئنا "، ولو كان لازما لوجب تحديد المدة، ولم يجز التقدير بالمشيئة والقياس باطل عندنا، مع أنه ليس بأولي من قياسها على الإجارة كما أومى إليه المصنف، والرواية غير ثابتة، ولو صحت فليس فيها ما يدل على التقدير في المشيئة في متن العقد، فيحمل على المراضاة قبله كما عن التذكرة التصريح به، أو على اشتراط الخيار في مدتها متى شاء، والله العالم.
{و} كيف كان فلا إشكال كما لا خلاف نصا وفتوى في أن المساقاة {تصح قبل ظهور الثمرة} بل الاجماع بقسميه عليه، كما أنها لا تصح كذلك بعد ظهورها

(1) سورة المائدة الآية 1 -.
(2) سنن البيهقي ج 4 ص 114.
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431