غيره، وحينئذ يكون إجارة فاسدة لا مساقاة صحيحة، وبذلك يظهر ما في كلام الكركي حيث قال: " إنه لا دلالة لعدم اشتراط العلم مع التجوز بلفظ الإجارة في المساقاة على صحة المساقاة بلفظ الإجارة " ثم احتمل في العبارة معنى آخر، وهو أن يكون قوله، ولو قال: استأجرتك مرادا به الإجارة، وقوله أما إذا قصدت شرطا للحكم في ذلك بعدم الصحة على إشكال، وقوله ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة، بيانا لأحد وجهي الاشكال مع ترك الآخر لظهوره، ومعنى قوله إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا أن الاشكال في عدم الصحة إذا قصد بالإجارة معناها، فإذا قصد بها التجوز في غيرها وهو المساقاة فلا إشكال في عدم الصحة، لامتناع المجازات في العقود اللازمة، فإنه كما ترى.
{و} على كل حال ف {هي لازمة كالإجارة} بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل إجماع علمائنا، وأكثر العامة على ذلك، للأصل وعموم قوله تعالى (1) " أوفوا " خلافا للمحكي عن أحمد في إحدى الروايتين من القول بالجواز، قياسا على المضاربة، ولما روي (2) أن اليهود لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقرهم بخيبر على أن يعمروها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شطر ما يخرج منها، قال لهم: " نقركم على ذلك ما شئنا "، ولو كان لازما لوجب تحديد المدة، ولم يجز التقدير بالمشيئة والقياس باطل عندنا، مع أنه ليس بأولي من قياسها على الإجارة كما أومى إليه المصنف، والرواية غير ثابتة، ولو صحت فليس فيها ما يدل على التقدير في المشيئة في متن العقد، فيحمل على المراضاة قبله كما عن التذكرة التصريح به، أو على اشتراط الخيار في مدتها متى شاء، والله العالم.
{و} كيف كان فلا إشكال كما لا خلاف نصا وفتوى في أن المساقاة {تصح قبل ظهور الثمرة} بل الاجماع بقسميه عليه، كما أنها لا تصح كذلك بعد ظهورها