جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٥٧
وغيرها، وتكفي الصراحة الحاصلة من قرائن المجاز، كالقرائن المشخصة للمشترك المعنوي، والصراحة في الماضي الحاصلة بالقرينة المخرجة له عن احتمال الخبر، كالقرائن المخرجة لاحتمال الطلب، والوعد في الأمر والمضارع، فإن جميعها عند إرادة العقد بها تخرج عن إرادة الفعلية والزمانية منها.
وبذلك يظهر لك ما في دعوى الصراحة في اسق وازرع، فإن غايتها الصراحة في المعنوي اللغوي، وهو غير معنى العقدية المساوي لحال ساقيت عند إرادته، كما هو واضح بأدنى تأمل، ومن الغريب غفلته رحمه الله عن ذلك.
وأغرب منه ما وقع للمحقق الثاني هنا - من أن صيغ العقود اللازمة حيث كانت محتاجة إلى التوقيف من الشارع، وقد وضع لها الشارع صيغة الماضي لكونها أصرح صيغ الانشاء، وجب الاقتصار عليها في هذه المعاملة المشتملة على الغرر والجهالة، عملا باليقين، إذ هو كما ترى مجرد دعوى، خالية عن الدليل، فإنه ليس في الأدلة الشرعية ما يقتضي الوضع، بل فيها ما يقضى بخلافه في كثير من المواضع التي منها ما سمعته في المزارعة والرهن وغير ذلك، وكذا دعوى ثاني الشهيدين من عدم صراحة الأمر في الانشاء. وعدم النص.
وبالجملة كلام الجميع في المقام غير تام، كما لا يخفى على من تفضل الله عليه في أحكامه بنوع من الالهام، بل مما ذكرنا يظهر لك النظر في مواضع أخر لم يذكرها في مصابيح العلامة الطباطبائي وغيرها هذا.
وفي القواعد " لو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح، على إشكال ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة إذا قصدت، أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا " والظاهر أن مراده الاشكال في عدم صحة هذا القول حال عدم العلم بحال قائله، من جهة احتمال إرادته المساقاة بلفظ آجرتك، وحينئذ يكون صحيحا لعدم اعتبار العلم بالعوض فيها، وظاهره حينئذ جواز عقد المساقاة بالمجاز مع قرينة، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا.
نعم الأقوى فيه الفساد حملا للفظ على حقيقته، والصحة لا تكون قرينة على إرادة
(٥٧)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431