وغيرها، وتكفي الصراحة الحاصلة من قرائن المجاز، كالقرائن المشخصة للمشترك المعنوي، والصراحة في الماضي الحاصلة بالقرينة المخرجة له عن احتمال الخبر، كالقرائن المخرجة لاحتمال الطلب، والوعد في الأمر والمضارع، فإن جميعها عند إرادة العقد بها تخرج عن إرادة الفعلية والزمانية منها.
وبذلك يظهر لك ما في دعوى الصراحة في اسق وازرع، فإن غايتها الصراحة في المعنوي اللغوي، وهو غير معنى العقدية المساوي لحال ساقيت عند إرادته، كما هو واضح بأدنى تأمل، ومن الغريب غفلته رحمه الله عن ذلك.
وأغرب منه ما وقع للمحقق الثاني هنا - من أن صيغ العقود اللازمة حيث كانت محتاجة إلى التوقيف من الشارع، وقد وضع لها الشارع صيغة الماضي لكونها أصرح صيغ الانشاء، وجب الاقتصار عليها في هذه المعاملة المشتملة على الغرر والجهالة، عملا باليقين، إذ هو كما ترى مجرد دعوى، خالية عن الدليل، فإنه ليس في الأدلة الشرعية ما يقتضي الوضع، بل فيها ما يقضى بخلافه في كثير من المواضع التي منها ما سمعته في المزارعة والرهن وغير ذلك، وكذا دعوى ثاني الشهيدين من عدم صراحة الأمر في الانشاء. وعدم النص.
وبالجملة كلام الجميع في المقام غير تام، كما لا يخفى على من تفضل الله عليه في أحكامه بنوع من الالهام، بل مما ذكرنا يظهر لك النظر في مواضع أخر لم يذكرها في مصابيح العلامة الطباطبائي وغيرها هذا.
وفي القواعد " لو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح، على إشكال ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة إذا قصدت، أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا " والظاهر أن مراده الاشكال في عدم صحة هذا القول حال عدم العلم بحال قائله، من جهة احتمال إرادته المساقاة بلفظ آجرتك، وحينئذ يكون صحيحا لعدم اعتبار العلم بالعوض فيها، وظاهره حينئذ جواز عقد المساقاة بالمجاز مع قرينة، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا.
نعم الأقوى فيه الفساد حملا للفظ على حقيقته، والصحة لا تكون قرينة على إرادة