المستور عليها ممكن، إلا أن الأظهر خلافه نعم قد يقال بالصحة على الأرض التي هي حال العقد قابلة لذلك، إلا أنه لم يعلم المتعاقدان بها فانكشف حالها بعد ذلك، لكن لا يخفى عليك أن مقتضى ما سمعته من الدليل مانعية عدم قابليتها للانتفاع بذلك للصحة، لا اعتبار الامكان، وتظهر الثمرة في المزارعة على الأرض التي لها ماء نادرا، وإن تردد في ذلك في التذكرة من عدم التمكن من ايقاع ما وقع عليه العقد غالبا، ومن إمكان الوقوع ولو نادرا، إلا أن المتجه الصحة بناء على ما ذكرنا للعمومات، ولعل هذا الشرط هنا كشرط القدرة على التسليم في البيع الذي قد أطنبنا فيه في محله، وكثير من مباحثه تأتي هنا بأدنى التفات فلاحظ وتأمل هذا.
ولكن في الإرشاد " ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه " ومقتضاه الصحة مع العلم إلا أن الظاهر إرادته عدم الماء فعلا، وإن كان يمكن بحفر بئر مثلا لا أن المراد الصحة على ما لا يمكن الانتفاع بها للزرع الذي من الواضح عدم صحة المزارعة عليها، بل لا يطابق ما اعترف به هو وغيره من الشرط الثالث، إلا أن المتجه حينئذ على هذا التنزيل الخيار مع الجهل، كما تسمعه منه في القواعد ومن المصنف فيما يأتي، لا البطلان، كأنه لم يفهم منه ذلك في الرياض، حيث أنه بعد أن ذكر الشرط المزبور قال: " لا خلاف في اشتراطه في الجملة وإن اختلفوا في متعلق الشرط هل هو الصحة مطلقا كما هو ظاهر العبارة. فيبطل العقد مع عدمه مطلقا، ولو مع العلم بفقده ابتداء، أو عدمه بعد وجوده، أو في صورة الجهل بعدمه حين العقد خاصة كما هو ظاهر الفاضل في الإرشاد حيث حكم بالبطلان بعدمه إلا مع العلم به، أو اللزوم في صورة الجهل خاصة، فللعامل الخيار فيها بعد العلم، وأما صورة العلم ابتداء بعدمه حين العقد فليس بشرط أصلا بل يلزم فيها كما هو صريح القواعد، ووجهه كالسابق غير واضح بعد ما قررناه، سيما هذا وحمل على محامل - مع بعدها - لا تنطبق على شئ مما قدمناه من الأدلة.
قلت: سمعت عبارة الإرشاد، وما يمكن تنزيله عليه، وكذا عبارة القواعد