ذلك كون العارية من العقود التي لا يضمن بصحيحها، لما عرفت سابقا من أن هذه القاعدة تتبع الأدلة في كل مقام، على أن الظاهر إرادة غير هذه الجهة من الفساد، نحو ما قيل في الفساد بعقد المعاوضة إذا كان باشتراط عدم العوض، مثل بعتك بلا ثمن، وآجرتك بلا أجرة.
بل قد يقال: إن المراد منها ما لا ينافي المقام من إرادة خصوص الأفراد، و لا ريب في الفرض أن العارية لو كانت صحيحة فيه لترتب العوض فليكن كذلك على الفساد، فيكون ما نحن فيه مما يضمن على تقدير صحته وشرعيته، فيضمن على تقدير فساده وعدم شرعيته، وإن كان ذلك كما ترى.
وعلى كل حال فما في القواعد من أن ذلك إجارة فاسدة، لا عارية فاسدة خروج عن حقيقة اللفظ بلا قرينة، فالمتجه ما قلناه، والله العالم والموفق والمؤيد والمسدد والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.