جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٠٦
المستفادة من الآية (1) وغيرها ف‍} لا تبطل} حينئذ {إلا بالتقايل} المشروع فيها وفي غيرها كما عرفته في محله، {أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ} التي ستسمع تفصيلها إن شاء الله.
{ولا تبطل بالبيع} للعين المستأجرة، لعدم المنافاة بعد اختلاف متعلقهما.
نعم يتخير المشتري مع جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة، وبين الفسخ باعتبار اقتضاء اطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب، بخلاف العالم بذلك فإنه لا خيار له، ولو اتفق فسخ المستأجر بأحد أسبابه عادت المنفعة إلى البايع دون المشتري الذي قد استحق العين مسلوبة المنفعة إلى المدة.
وعلى كل حال فقد عرفت عدم بطلانها بالبيع لما سمعت، بل الظاهر ذلك حتى لو كان المشتري هو المستأجر، فيجتمع حينئذ عليه الثمن والأجرة، وملك العين إنما يستتبع ملك المنافع إذا لم يستوف ملكها بسبب آخر كما هو واضح.
{و} كذا {لا تبطل بالعذر} المانع من تمام الانتفاع المعدة له العين {مهما كان الانتفاع} المقصود في الجملة {ممكنا} وإن تخير المستأجر مع نقصان الانتفاع بين الفسخ والامساك بتمام الأجرة، كما أنها تبطل بتعذر أصل الانتفاع، بل الظاهر بطلانها بتلف المنفعة المرادة منها كما لو استأجر أرضا للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها، ضرورة كون ذلك كتلف العين، وستسمع فيما يأتي إن شاء الله اتمام الكلام فيه.
{وهل تبطل بالموت المشهور بين} قدماء {الأصحاب نعم} إذ هو خيرة الشيخين في المقنعة والنهاية والخلاف وسلار وبني زهرة وحمزة والبراج وسعيد، بل في الخلاف والغنية الاجماع عليه بل زاد في الأول نسبته إلى أخبار الفرقة.
{وقيل} والقائل الأكثر من أصحابنا على ما في مهذب القاضي {لا تبطل بموت المؤجر وتبطل بموت المستأجر} وفي محكي المبسوط أنه الأظهر عند أصحابنا بعد أن حكي عنهم الانفساخ بموت كل منهما، وهو كالمتدافع.

(1) سورة المائدة الآية - 1.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431