المستفادة من الآية (1) وغيرها ف} لا تبطل} حينئذ {إلا بالتقايل} المشروع فيها وفي غيرها كما عرفته في محله، {أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ} التي ستسمع تفصيلها إن شاء الله.
{ولا تبطل بالبيع} للعين المستأجرة، لعدم المنافاة بعد اختلاف متعلقهما.
نعم يتخير المشتري مع جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة، وبين الفسخ باعتبار اقتضاء اطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب، بخلاف العالم بذلك فإنه لا خيار له، ولو اتفق فسخ المستأجر بأحد أسبابه عادت المنفعة إلى البايع دون المشتري الذي قد استحق العين مسلوبة المنفعة إلى المدة.
وعلى كل حال فقد عرفت عدم بطلانها بالبيع لما سمعت، بل الظاهر ذلك حتى لو كان المشتري هو المستأجر، فيجتمع حينئذ عليه الثمن والأجرة، وملك العين إنما يستتبع ملك المنافع إذا لم يستوف ملكها بسبب آخر كما هو واضح.
{و} كذا {لا تبطل بالعذر} المانع من تمام الانتفاع المعدة له العين {مهما كان الانتفاع} المقصود في الجملة {ممكنا} وإن تخير المستأجر مع نقصان الانتفاع بين الفسخ والامساك بتمام الأجرة، كما أنها تبطل بتعذر أصل الانتفاع، بل الظاهر بطلانها بتلف المنفعة المرادة منها كما لو استأجر أرضا للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها بغيرها، ضرورة كون ذلك كتلف العين، وستسمع فيما يأتي إن شاء الله اتمام الكلام فيه.
{وهل تبطل بالموت المشهور بين} قدماء {الأصحاب نعم} إذ هو خيرة الشيخين في المقنعة والنهاية والخلاف وسلار وبني زهرة وحمزة والبراج وسعيد، بل في الخلاف والغنية الاجماع عليه بل زاد في الأول نسبته إلى أخبار الفرقة.
{وقيل} والقائل الأكثر من أصحابنا على ما في مهذب القاضي {لا تبطل بموت المؤجر وتبطل بموت المستأجر} وفي محكي المبسوط أنه الأظهر عند أصحابنا بعد أن حكي عنهم الانفساخ بموت كل منهما، وهو كالمتدافع.