جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٩٧
وبه بان أن القول الآخر الذي ذكروه قولا ثالثا - وهو أن القول قول المالك أيضا، ولكن يرجع بأقل الأمرين من المسمى وأجرة المثل لا أجرة المثل مطلقا، كما في المتن - هو قول المصنف بعد تنزيل إطلاقه على ما عرفت.
كما أن المذكور قولا رابعا وهو التحالف، إذ قد يكون المسمى الذي يدعيه المالك أزيد من أجرة المثل، فلا بد في نفيه من يمين الراكب، لا ينبغي أن يكون قولا ليس كذلك، ضرورة أن ذلك راجع إلى المالك، إن أراده طالبه باليمين المحتمل نكوله عنها، لا أن الحكم له بأجرة المثل موقوف على ذلك، فإن له عدم الدعوى، وإسقاط حق اليمين الذي له، والمطالبة بأجرة المثل التي هي مقتضى حلفه على نفي العارية، ويكفي ذلك في إلزام الراكب بها.
فليس حينئذ في المسألة إلا قولان، منشؤهما ثبوت الأصل المزبور وعدمه، والظاهر أنه مفروغ منه في غير المقام، كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأفراد المسألة في الأبواب المتفرقة.
نعم يحكى عن الشيخ قول ثالث، وهو استعمال القرعة في تعيين المنكر منهما فيكون القول قوله بيمينه، لكنه كما ترى، خصوصا إذا أراد ذلك حتى بالنسبة إلى اثبات المسمى الذي ادعاه المالك، على أن مورد القرعة المشكل، ولا اشكال بعد القاعدة المزبورة.
وأغرب منه ما يحكى عن غيره من الحكم بأجرة المثل بلا يمين من المالك على نفي العارية، ولا من الراكب على نفي الإجارة، لكن ظني أنه اشتباه من الحاكي ضرورة انحصار سقوط الدعوى بالبينة واليمين.
{و} على كل حال فلا ريب في أن القول الثاني {هو الأشبه} بأصول المذهب وقواعده التي قد عرفت أن منها أصالة عدم خروج مال المسلم من يده إلا بقوله، ولا فرق في التنازع بينهما بين أن يكون بعد مضي مدة الإجارة المدعاة، أو في أثناءها، وإن وجب في الثاني، أقل الأمرين من قسط المسمى وأجرة المثل، كما أنه لا فرق فيه بين بقاء العين وتلفها، لأنها إن كانت باقية ردها على المالك
(١٩٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431