إلا دعواه أن له أجرة عليه، والراكب ينكره، والأصل براءة ذمته، فيكون القول قوله، كما هو واضح.
ولو انعكست الدعوى بأن ادعى المالك الإعارة المضمونة، والراكب ادعى الإجارة، والفرض تلف العين، فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين وإن زادت القمية أخذها باليمين، بناء على ما عرفته من الأصل المزبور.
وهذا غير دعوى الضمان في العارية بعد اتفاقهما عليها، لأن الأصل عدم الاشتراط هناك فيتحقق حينئذ من المالك ما لا يترتب عليه ضمان، بخلافه في الفرض الذي بعد التحالف يبقى أصالة احترام مال المسلم.
كذا لو كان الاختلاف بينهما في المضمون عارية بالذات كالذهب فادعاها المالك وادعى الآخر أنه إجارة، بل هو أوضح، ولو فرض عدم تلف العين انتزعها المالك باليمين، وليس له عوض المنفعة شئ لاعترافه بالعارية، وإن وجب على الآخر ايصال الأجرة أو القسط إليه بأحد الطرق كما هو ظاهر والله العالم.
المسألة * (السابعة:
إذا استعار لينتفع به في شئ فانتفع به في غيره} مما لا تدل عليه إذن المعير {ضمن} العين لتعديه المقتضي لذلك، {فإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله} التي هي القيمة للمنفعة المفروض استيفاؤها بدون إذن المالك، بل في المسالك " من غير فرق بين كون المنفعة التي استوفاها أشق من المأذون فيها ومساوية وأدنى إذا كانت مخالفة لها في الجنس، ولو اتفقا في الجنس كأنواع الزرع وفيه ما مر من الاشكال ".
قلت: قد عرفت فيما تقدم من المصنف في الفصل الثالث التصريح بعدم جواز الزرع في الأرض المستعارة للغرس وإن كان أقل ضررا، مضافا إلى إطلاقه في المقام وفي المزارعة التصريح بجواز زرع الأقل ضررا، ولعله في الإجارة كذلك، بل أولى.