جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ١٩٩
إلا دعواه أن له أجرة عليه، والراكب ينكره، والأصل براءة ذمته، فيكون القول قوله، كما هو واضح.
ولو انعكست الدعوى بأن ادعى المالك الإعارة المضمونة، والراكب ادعى الإجارة، والفرض تلف العين، فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين وإن زادت القمية أخذها باليمين، بناء على ما عرفته من الأصل المزبور.
وهذا غير دعوى الضمان في العارية بعد اتفاقهما عليها، لأن الأصل عدم الاشتراط هناك فيتحقق حينئذ من المالك ما لا يترتب عليه ضمان، بخلافه في الفرض الذي بعد التحالف يبقى أصالة احترام مال المسلم.
كذا لو كان الاختلاف بينهما في المضمون عارية بالذات كالذهب فادعاها المالك وادعى الآخر أنه إجارة، بل هو أوضح، ولو فرض عدم تلف العين انتزعها المالك باليمين، وليس له عوض المنفعة شئ لاعترافه بالعارية، وإن وجب على الآخر ايصال الأجرة أو القسط إليه بأحد الطرق كما هو ظاهر والله العالم.
المسألة * (السابعة:
إذا استعار لينتفع به في شئ فانتفع به في غيره} مما لا تدل عليه إذن المعير {ضمن} العين لتعديه المقتضي لذلك، {فإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله} التي هي القيمة للمنفعة المفروض استيفاؤها بدون إذن المالك، بل في المسالك " من غير فرق بين كون المنفعة التي استوفاها أشق من المأذون فيها ومساوية وأدنى إذا كانت مخالفة لها في الجنس، ولو اتفقا في الجنس كأنواع الزرع وفيه ما مر من الاشكال ".
قلت: قد عرفت فيما تقدم من المصنف في الفصل الثالث التصريح بعدم جواز الزرع في الأرض المستعارة للغرس وإن كان أقل ضررا، مضافا إلى إطلاقه في المقام وفي المزارعة التصريح بجواز زرع الأقل ضررا، ولعله في الإجارة كذلك، بل أولى.
(١٩٩)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431