____________________
جريان أصالة عدم كون المرأة قرشية كما عرفت أن الجمع بين العام والخاص لا يقتضي تعنون الباقي بالعنوان المنافي لعنوان الخاص وإن يكفي في انتفاء حكم الخاص انتفاء موضوعه ولو بالأصل فإذا جرى أصالة عدم كون المرأة قرشية انتفى كونها ممن تحيض إلى الستين فتأمل جيدا (قوله: في فرد) أي في حكم فرد (قوله: لا من جهة احتمال) يعني لا من جهة الشك في ثبوت حكم العام بل من جهة الشك في ثبوت حكم آخر فيتمسك بالعموم لاثبات ذلك الحكم (قوله: صحته) يعني حال كونه منذورا فتثبت صحته مطلقا (قوله: ربما يؤيد ذلك) وجه التأييد احتمال كشف النص الخاص عن صلاحية عموم الوفاء بالنذر لاقتضاء الصحة ولو في حال النذر (قوله:
كذلك) بان قيد الاحرام المنذور بكونه قبل الميقات والصوم بكونه في السفر أما لو اطلقا في النذر لم يصحا (قوله: والتحقيق أن يقال) توضيحه أن العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام الشرعية على نوعين (الأول) العناوين الأولية وهي التي تثبت للشئ بالنظر إلى ذاته مثل عنوان التمر والخمر لو قيل:
أحل التمر وحرمت الخمر (والثاني) العناوين الثانوية التي تثبت للشئ بالنظر إلى ما هو خارج عن ذاته مثل عنوان العسر والحرج والنذر والشرط والنفع والضرر
كذلك) بان قيد الاحرام المنذور بكونه قبل الميقات والصوم بكونه في السفر أما لو اطلقا في النذر لم يصحا (قوله: والتحقيق أن يقال) توضيحه أن العناوين التي تؤخذ في موضوعات الأحكام الشرعية على نوعين (الأول) العناوين الأولية وهي التي تثبت للشئ بالنظر إلى ذاته مثل عنوان التمر والخمر لو قيل:
أحل التمر وحرمت الخمر (والثاني) العناوين الثانوية التي تثبت للشئ بالنظر إلى ما هو خارج عن ذاته مثل عنوان العسر والحرج والنذر والشرط والنفع والضرر