____________________
أن الرجحان آت من قبل النذر وقد عرفت وجه الاشكال فيه من أن الرجحان إذا كان آتيا من قبل النذر يلزم أن يكون موضوع النذر مرجوحا لا راجحا وهو خلاف مبنى أصل الاشكال وأما ما ذكره بقوله: ضرورة كون.. الخ فلا يتضح دخله في تقريب الاشكال لان المراد من كون وجوب الوفاء توصليا أنه لا يتوقف سقوطه على قصد امتثاله بل يكفي في سقوطه الاتيان بالمنذور بقصد الوفاء وإن لم يقصد امتثال وجوب الوفاء كما هو الحال في وجوب الوفاء بالشرط أيضا فلو فرض كون وجوب الوفاء عباديا لم ينفع في رفع الاشكال لو كان المنذور مرجوحا. ثم إنه قد أوضحنا فيما علقناه على مكاسب شيخنا الأعظم (ره) أن وجوب الوفاء بالعقد والشرط ليس مولويا بل هو ارشادي إلى نفوذ مضمونهما فلا يجب على البائع والمشتري دفع المثمن والثمن بقصد الوفاء بالعقد بل يحرم على كل منهما التصرف في مال صاحبه لحرمة التصرف في مال المسلم الا بطيب نفسه وهكذا الحال في عمل الأجير والمشروط عليه والظاهر أن وجوب الوفاء بالنذر كذلك غاية الامر أن الأمور الذمية عينا كانت أو منفعة لا يمكن افراغ الذمة منها الا بقصدها حين الأداء فالناذر لا تفرغ ذمته عما ثبت فيها لله سبحانه حتى يقصد حين فعل المنذور الفعل الذي في ذمته له سبحانه وهكذا المشروط عليه والأجير لا تفرغ ذمتهما عن العمل المستأجر عليه والمشروط إلا بقصد العمل الذي للمستأجر وللشارط في ذمتهما ولا يلزم عليهم الالتفات إلى النذر والإجارة والشرط فضلا عن قصد الوفاء بها وهكذا المشتري في بيع النسيئة والبائع في بيع السلف فتأمل جيدا (قوله: ملازم) كما عرفت (قوله: لو لم نقل بتخصيص) هذا ممتنع مع التفات الناذر إلى عدم الرجحان