____________________
فلا يلزم الاتيان به لكن عرفت أن له صورتين يجب الاتيان به في إحداهما ولا يجب في الأخرى (قوله: في استحقاق الثواب) الاستحقاق بمعنى وجوب فعل الثواب على إطاعة الامر النفسي محل خلاف واشكال كما يظهر من مراجعة كتب الكلام، وبمعنى كون الثواب في محله مما لا إشكال فيه (قوله: التحقيق عدم الاستحقاق) إذا كان الامر الغيري أمرا حقيقا لا بد أن يكون صادرا بداعي البعث والبعث المترتب عليه عين الانقياد، والانقياد مناط للثواب فلا بد من القول بترتب الثواب على موافقته، والقول بخلاف ذلك قول بعدم كونه أمرا حقيقيا كما هو كذلك فإنه لا شأن له في قبال الامر النفسي لا في مبادئه ولا في غاياته المقصودة منه ولا في وجوده فان مرجحية المقدمية انما جاءت من قبل المرجح للواجب النفسي كما أن نفسه انما كان من قبل الامر النفسي والغرض منه - وهو البعث إلى متعلقه - إنما كان غرضا من جهة غرض الامر النفسي فهو على هذا شأن من شؤون الامر النفسي ليس له طاعة ولا معصية في قبال طاعته ومعصيته ولا ثواب ولا عقاب في قبال ثوابه وعقابه (قوله: بما هو موافقة ومخالفة) يعني من حيث أنها موافقة ومخالفة للامر الغيري في قبال الامر النفسي (قوله: على المخالفة عند ترك) يعنى مخالفة الواجب النفسي الحاصلة بترك واحدة من